مدخل إلى علوم الشريعة(6)
أقسام القواعد الفقهية
يمكن تقسيم القواعد الفقهية إلى قسمين :
الأول: قواعد لا تشير إلى الخلاف الفقهي المذهبي ، وهذه تصاغ بطريقة تقريرية ، وهي موضع اتفاق بين المذاهب . ومنها القواعد الفقهية الكبرى مثل : ( الأمور بمقاصدها ) .
الثاني: قواعد وردت بصيغة استفهام مما يشعر بالخلاف فيها ، ونتج عن الخلاف فيها خلاف في مسائل فرعية مثل : هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ كمن معه ماء يكفيه لشربه فقط هل يتوضأ اعتبارا لحاله أم يتيمم اعتبارا لمآله ؟. رأيان ، والثالث الراجح أن يتوضأ إذا غلب على ظنه أن يجد الماء ، كالجنود في الصحراء يأتيهم من يزودهم بالماء كل يوم في موعد محدد . ومن يغلب على ظنه ألا يجد الماء فله أن يتيمم، كمن يضل طريقه في السفر .
أهمية القواعد الفقهية
1- تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث .
2- جمع الفروع والجزئيات الفقهية المتناثرة في مكان واحد .
3- إدراك مقاصد الشريعة .
4- الاستئناس بالقواعد التي لم تستنبط من النص الشرعي في الاستدلال الفقهي ، بل جعلها بعض الفقهاء مصدرا وحجية للأحكام الشرعية .
مصادر القواعد الفقهية
1. أحيانا تستنبط القاعدة الفقهية من النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة ، مثل قاعدة (المشقة تجلب التيسير) فهي مأخوذة من قوله تعالى : (.. فمن اضطر غير باغ فإن الله غفور رحيم)، ومثل قاعدة ( الأمور بقاصدها ) فهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
2. كما تستنبط أيضا من الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، مثل قاعدة ( لا اجتهاد مع النص )، وهي تفيد تقديم النص على الاجتهاد في وجوب العمل به .
3. وكذلك تستنبط من تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ، ومسالك الاستدلال القياسي عليها ، وذلك من مجموع الفروع الفقهية ، مثل قاعدة (يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد) ، ومن تطبيقات هذه القاعدة الاتفاق على وجوب النية في الصلاة ، والاختلاف في وجوبها في الوضوء ؛ لأن الوضوء وسيلة للصلاة ، فيغتفر فيه ما لا يغتفر فيها .
صياغة القاعدة الفقهية
1. قد تصاغ القاعدة مطابقة لنص شرعي، مثل قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) فهي نص لحديث نبوي صحيح .
2. وقد تصاغ مطابقة لحكمة مشهورة ومَثل سائر ، مثل قاعدة ( الجالس مجانس لخليله ) .
3. وقد تصاغ بشيء من التفصيل، ويكون هذا دائما في قواعد الخلاف، مثل قاعدة ( ما جهل وقوعه مترتبا أو مقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب ؟ ) . مثل الغرقَى والهدمَى ومن شابههم ، هل يحكم بموتهم في آن واحد ، أم بموتهم متعاقبين ولو بوقت يسير جدا ؟. وما يترتب على ذلك من اختلاف ميراثهم .
تاريخ نشأة القواعد الفقهية
بدأت الفكرة في القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجري ، على شكل عبارات منضبطة متداولة بين العلماء في كتاباتهم ومناظراتهم ، كقول الإمام مالك: ( ما حال بينك وبين الأرض فهو منها ) ، وقول الإمام الشافعي : ( النوافل أتباع للفرائض ) ، واستمر العلماء في هذا حتى دون بعضهم القواعد الكلية التي يرجع إليها عامة الفقه ، مثل القاضي حسين الذي رد الفقه الشافعي إلى أربع قواعد . كما أن الثابت أن أول من دون القواعد الفقهية في مصنف خاص هو الكرخي الحنفي ، ثم تلاه الخشتي المالكي ، ثم توالى التأليف في القواعد إلى يومنا هذا .
أشهر مدونات القواعد الفقهية
1.(فى الفقه الحنفى): أصول الكرخي للكرخي ،الأشباه والنظائر لابن نجيم .
2.(فى المذهب المالكى): أصول الفتيا للخشتي ، أنواء البروق في أنواع الفروق للقرافي.
3.(فى الفقه الشافعى): قواعدالأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام ،الأشباه والنظائر للسيوطي .
4.(فى الفقه الحنبلى): القواعد النوارنية لابن تيمية ،القواعد لابن رجب .
مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية
تعددت مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية من حيث الترتيب ، فمنها الترتيب (الهجائي) مثل المنثور للزركشي ، ومنها الترتيب (الكمي) ـ القواعد الكلية ثم القواعد الأقل منها ثم القواعد الخلافية ـ مثل الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ومنها الترتيب (الفقهي) مثل القواعد النوارنية لابن تيمية ، ومنها ما جاء (عشوائيا) مثل القواعد لابن رجب .
قاعدة ( الأمور بمقاصدها )
دليل القاعدة
تستمد هذه القاعدة حجيتها وصحتها من بعض الأحاديث الصحيحة ، منها حديث النية الشهير ، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .
أهمية القاعدة
حديث النية الذي تعتمد عليه هذه القاعدة اعتمادا أساسيا يمثل ثلث العلم ؛ ذلك لأن كسب الإنسان يقع بقلبه أو جوارحه أو لسانه ، والنية تمثل القلب ، ويعد ثلث النية أهم الثلاثة ؛ لأن النية وحدها يمكن أن تستقل عن غيرها من اللسان والجوارح ، كمن يعزم على فعل الخير ثم يمنع منه بغير إرادته ، بل يتوقف قبول عمل اللسان والجوارح على النية ، فهما دوما يفتقران إليها.
وهذا التفسير من جعل حديث النية ثلث العلم ، أولى من التفسير الذي جعله ثلث العلم أيضا لأنه أحد ثلاثة أحاديث صحيحة ، عليها مدار العلم ، وهي : حديث ( النية الذي نحن بصدده ) ، حديث ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة) ، حديث ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ؛ لأن هناك أحاديث أخرى صحيحة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، وقامت عليها جملة قواعد يقوم عليها قسط كبير من العلم ، مثل القواعد ( اليقين لا يزول بالشك ) ، ( المشقة تجلب التيسير ) ، ( الضرر يزال ) .
وتعد تطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها أكثر تطبيقات القواعد الفقهية على الإطلاق ؛ إذ يجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة والتنقل بينها ، ويكفيها أن كل ما يفعله المسلم من مباحات يمكن أن ينقلب قربات بالنية وحدها ، ويكفيها أيضا أن المرء يمكن أن يبلغ بنيته الصادقة ما لا يبلغه عمله ، فمن ذلك ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر :
رجل آتاه الله مالا وعلما ، فهو يعمل بعلمه في ماله ، ينفقه في حقه . ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ، وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فهما في الأجر سواء .
ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما ، فهو يخبط في ماله ، ينفقه في غير حقه . ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا ، وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهما في الوزر سواء .
قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك )
دليل القاعدة
تستمد هذه القاعدة دليلها من النص والعقل ، فمن النص ما صح عن عبد الله بن زيد ، أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟. قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
كما صح أيضا عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ؟. فليطرح الشك وليبن على ما استيقن .
وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى هذين الحديثين ، وهذه الأحاديث وإن كانت وردت في الوضوء والصلاة ، فإنها ليست مقصورة عليهما فحسب ، بل شاملة لكافة المعاني الداخلة تحت موضوعها ، وذلك عن طريق التعليل والقياس ، فقد عمم الفقهاء هذه النصوص على جميع المسائل التي تشاركها في علتها ومعناها .
كما تستمد هذه القاعدة دليلها من العقل ، حيث إن اليقين أقوى من الشك فلا ينهدم به ، فمن تيقن الوضوء ثم شك في نقضه فهو على يقينه ، أما إذا تيقن نقض وضوئه فيجب عليه حينئذ إعادة الوضوء.
أهمية القاعدة
تشكل هذه القاعدة أهمية بالغة للمسلم في أقواله وأفعاله ، حيث لنا أن نتصور حاله في غياب هذه القاعدة ، إذ كان سيجب عليه أن ينقض كل ما يقوم به من قول أو فعل بمجرد الشك فيه في نطاق العبادات ، كما تبرز أهميتها البالغة في سائر أقسام الفقه كالمعاملات وأحكام الأسرة والجرائم والعقوبات ، ويكفي أن نذكر أن هذه القاعدة تعد سببا من أسباب استقرار المعاملات ولزومها في كافة أشكالها وصورها ، ويكفي أن نذكر كذلك أن هذه القاعدة أيضا تشكل سببا هاما في ثبوت الأنساب وحفظها من الطعن فيها في مجال أحكام الأسرة ، كما يكفي أن نشير أيضا إلى أن هذه القاعدة قد جعلت ساحة الإنسان وذمته بريئة من أي اتهام في نطاق الجرائم والعقوبات ، وأنه لا يؤاخذ بهذا الاتهام إلا إذا كان مبنيا على اليقين وليس على الشك ، بل إنه يحرم على المسلم أن ينال غيره بلسانه في عرضه وشرفه بمجرد الشك والتسامع ، ولم يكتف الشرع بالتحريم وإنما رتب الحد والعقوبة على من يقوم بتلويث لسانه وعرض أخيه بهذا القول المشين .
قاعدة ( المشقة تجلب التيسير )
دليل القاعدة
تستند هذه القاعدة إلى كثير من نصوص الكتاب والسنة ، من ذلك قوله سبحانه : ( فمن اضطر غير باغ.. ) ، وقوله أيضا : ( يريد الله بكم اليسر..) ، وقوله كذلك : ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) .
ومن السنة ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بال أعرابي في المسجد ، فقام الناس إليه ليقعوا فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه ، وأريقوا على بوله سَجلا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )، ومن السنة أيضا ما صح من قول عائشة رضي الله عنها: ( ما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما ) .
أهمية القاعدة :
لولا هذه القاعدة لوقع بعض الناس في المهالك ، فبعض المرضى مثلا إذا لم يرخص لهم الشرع الفطر في رمضان ، وظلوا صائمين ، فربما تسبب هذا الصيام في هلاكهم . ولا يشترط أن تقتصر رخص الشرع في مثل هذه الحالات التي تفضي إلى الهلاك ، بل إنها تأتي أيضا في مظنة المشقة ، مثل إباحة الفطر لأجل السفر ، حتى لو لم يترتب على السفر أية مشقة . فالمشقة أو مظنة المشقة دوما نجد الشرع قد أوجد لها تيسيرا ورخصة ، ليس في العبادات وحدها ، وإنما في سائر الأحكام الفقهية ؛ بفضل التفريع على هذه القاعدة ؛ رحمة منه وفضلا .
العزيمة والرخصة:
يمكن أن نعبر عنهما بكلمتين هما : القاعدة والاستثناء ، فالعزيمة هي الأحكام الشرعية دون عارض أو استثناء ، مثل أداء الصلاة الرباعية أربع ركعات كما هي في أصل تشريعها . والرخصة هي العارض الذي يرد على الأصل ، المدلل عليه شرعا ؛ بغرض رفع الحرج الذي يتدرج إلى التوسعة والتيسير . مثل قصر الصلاة الرباعية بأدائها ركعتين في السفر . تكملة لمعنى الرخصة نذكر أنها تطلق في لسان الشرع، ويراد بها أحد الأمور الثلاثة الآتية:
1- ما استثني من أصل كلي مطلقا كالقرض والسلم .
2- ما وضع عن هذه الأمة من الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة ، مثل رخصة الله سبحانه لأمة الإسلام بامتلاك الغنيمة ، وكانت محرمة على أمم الأنبياء السابقين عليهم السلام .
3- ما شرع توسعة على العباد مطلقا ، فالعزيمة ـ وهي الأصل ـ هي أننا خلقنا لأجل العبادة (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، ولكن الله سبحانه رخص لنا ـ تفضلا منه وكرما ـ التمتع بحظوظ الدنيا ومتاعها .
تنقسم الرخصة من جهة الوجوب والجواز إلى :
1- الرخصة الواجب فعلها كأكل الميتة للمضطر .
2- الرخصة التي يندب فعلها ، كالفطر لمن يشق عليه الصوم في السفر أو المرض .
3- الرخصة التي يباح فعلها ، كالسلم .
4- الرخصة التي يكـون من الأولى تركهـا ، كالتيمم ممن وجد مـاء يباع بأكثر من ثمن المثـل ، وهو قادر على شرائه .
5- الرخصة التي يكره فعلها ، كالقصر في المسافة التي يختلف الناس في إطلاق السفر عليها .
قاعدة ( الضرر يزال )
دليل القاعدة ومعناها
تستند هذه القاعدة إلى الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ولتقريب معنى الحديث نذكر أن الضرر هو أن يضر الإنسان غيره ابتداء ، أما الضرار فهو رد الفعل ، أي الرد على الضرر بضرر آخر . مثل القتل والقتال ، فالقتل هو ما جاء ابتداء ، أما القتال فهو اشتراك اثنين في المقاتلة ، يريد كل طرف القضاء على الآخر .
فالحديث ينهى عن الضرر ابتداء ، كأن يسطو إنسان على آخر ويأخذ أمواله ، وينهى كذلك عن الضرار ، أي رد هذا الضرر بضرر آخر ؛ وذلك حتى لا يتحول المجتمع إلى شريعة الغاب ، وإنما على المتضرر أن يرفع مظلمته إلى من بيده الأمر ، كولي الأمر في الأسرة ، أو رئيس العمل ، أو اللجوء إلى القضاء بكافة أنواعه ، وغير ذلك من ذوي السلطات .
أهمية القاعدة
تتحد هذه القاعدة مع سابقتها ـ المشقة تجلب التيسير ـ في رفع الضرر والمشقة عن المكلفين ، كما يتبع هذه القاعدة كثير من الأحكام في مختلف الأبواب والفروع الفقهية ، مثل البيع والحجر والشفعة والقصاص والحدود والنكاح والكفارات والقسمة وغير ذلك كثير من أبواب الفقه .
شروط العمل بهذه القاعدة وضوابطه
1- الضرورات تبيح المحظورات ، بشرط عدم نقصانها عنها . فمن تعرض للموت جوعا ، فإن هذا الضرر يزال عنه بتناول الميتة ، فأكل الميتة محظور، ولكنه أبيح لأجل حفظ الحياة الذي يعلو على هذا المحظور . أما لو شعر بالجوع فقط ، فلا يباح له تناول الميتة ؛ إذ لا ضرورة حينئذ .
2- ما أبيح للضرورة يقدر بقدْرها ، فلا يكون أقل من الضرورة ، ولا أكثر منها . فمن وقع عليه تهديد بالقتل إذا لم يدفع مبلغا محددا لبعض الظالمين الجادين في تهدديهم ، فله أن يقترض بالربا المبلغ المحدد ، لا أقل ولا أكثر ، وذلك إذا لم يجد سبيلا في الخلاص منهم ، ولا سبيلا في الحصول على المبلغ بغير طريق الربا ، ولا سبيلا في إرضائهم بأقل مما طلبوا .
3- إذا اجتمع محظوران ، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما . كرمي الكفار وقتالهم إذا تترسوا مثلا بأسرى المسلمين ؛ وذلك إذا كان تركهم سيؤدي إلى استئصال شأفة جيش المسلمين .
مراتب التصرف وحكم كل مرتبة
1- الضرورة : وهي بلوغه حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ، كأكل الميتة دفعا للموت . وقد اختلف الفقهاء في حكم الأخذ بالضرورة ، فمنهم من أوجبها ومنهم من نزل بها عن مرتبة الوجوب .
2- الحاجة: وهي الحالة التي يلحق الواقع فيها عسر ومشقة ، من غير أن يصل إلى درجة الهلاك أو التلف أو مقاربة ذلك ، وحكمها أنها لا تبيح المحرمات ، إلا إذا نزلت منزلة الضرورة ، ولكن الشرع أجاز لها بعض الترخيصات ، مثل الفطر في رمضان لذوي الحاجات .
3- المنفعة : وهي ما يستفيد الجسم به أو العقل أو النفس من الحلال الطيب ، وحكم هذه المرتبة هو الإباحة ، والوجوب عند الامتناع عنها ؛ حتى لا يؤدي تركها إلى الهلاك .
4- الزينة : كالمشتهى من فاخر الطعام والثياب ، وحكمها أنه ينبغي التقليل منه لضمان السلامة .
5- الفضول: وهو التوسع بأكل الحرام ، وما فيه شبهة تفضي إلى الحرام ، وحكم هذه المرتبة هو المنع والتحريم .