كلية دار علوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كلية دار علوم

لطلاب كلية دار علوم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مدخل إلى علوم الشريعة(6)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 10/05/2012
العمر : 36

مدخل إلى علوم الشريعة(6) Empty
مُساهمةموضوع: مدخل إلى علوم الشريعة(6)   مدخل إلى علوم الشريعة(6) Emptyالجمعة مايو 25, 2012 8:30 pm

مدخل إلى علوم الشريعة(6)
أقسام القواعد الفقهية
يمكن تقسيم القواعد الفقهية إلى قسمين :
الأول: قواعد لا تشير إلى الخلاف الفقهي المذهبي ، وهذه تصاغ بطريقة تقريرية ، وهي موضع اتفاق بين المذاهب . ومنها القواعد الفقهية الكبرى مثل : ( الأمور بمقاصدها ) .
الثاني: قواعد وردت بصيغة استفهام مما يشعر بالخلاف فيها ، ونتج عن الخلاف فيها خلاف في مسائل فرعية مثل : هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ كمن معه ماء يكفيه لشربه فقط هل يتوضأ اعتبارا لحاله أم يتيمم اعتبارا لمآله ؟. رأيان ، والثالث الراجح أن يتوضأ إذا غلب على ظنه أن يجد الماء ، كالجنود في الصحراء يأتيهم من يزودهم بالماء كل يوم في موعد محدد . ومن يغلب على ظنه ألا يجد الماء فله أن يتيمم، كمن يضل طريقه في السفر .
أهمية القواعد الفقهية
1- تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث .
2- جمع الفروع والجزئيات الفقهية المتناثرة في مكان واحد .
3- إدراك مقاصد الشريعة .
4- الاستئناس بالقواعد التي لم تستنبط من النص الشرعي في الاستدلال الفقهي ، بل جعلها بعض الفقهاء مصدرا وحجية للأحكام الشرعية .
مصادر القواعد الفقهية
1. أحيانا تستنبط القاعدة الفقهية من النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة ، مثل قاعدة (المشقة تجلب التيسير) فهي مأخوذة من قوله تعالى : (.. فمن اضطر غير باغ فإن الله غفور رحيم)، ومثل قاعدة ( الأمور بقاصدها ) فهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
2. كما تستنبط أيضا من الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، مثل قاعدة ( لا اجتهاد مع النص )، وهي تفيد تقديم النص على الاجتهاد في وجوب العمل به .
3. وكذلك تستنبط من تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ، ومسالك الاستدلال القياسي عليها ، وذلك من مجموع الفروع الفقهية ، مثل قاعدة (يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد) ، ومن تطبيقات هذه القاعدة الاتفاق على وجوب النية في الصلاة ، والاختلاف في وجوبها في الوضوء ؛ لأن الوضوء وسيلة للصلاة ، فيغتفر فيه ما لا يغتفر فيها .
صياغة القاعدة الفقهية
1. قد تصاغ القاعدة مطابقة لنص شرعي، مثل قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) فهي نص لحديث نبوي صحيح .
2. وقد تصاغ مطابقة لحكمة مشهورة ومَثل سائر ، مثل قاعدة ( الجالس مجانس لخليله ) .
3. وقد تصاغ بشيء من التفصيل، ويكون هذا دائما في قواعد الخلاف، مثل قاعدة ( ما جهل وقوعه مترتبا أو مقارنا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب ؟ ) . مثل الغرقَى والهدمَى ومن شابههم ، هل يحكم بموتهم في آن واحد ، أم بموتهم متعاقبين ولو بوقت يسير جدا ؟. وما يترتب على ذلك من اختلاف ميراثهم .
تاريخ نشأة القواعد الفقهية
بدأت الفكرة في القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجري ، على شكل عبارات منضبطة متداولة بين العلماء في كتاباتهم ومناظراتهم ، كقول الإمام مالك: ( ما حال بينك وبين الأرض فهو منها ) ، وقول الإمام الشافعي : ( النوافل أتباع للفرائض ) ، واستمر العلماء في هذا حتى دون بعضهم القواعد الكلية التي يرجع إليها عامة الفقه ، مثل القاضي حسين الذي رد الفقه الشافعي إلى أربع قواعد . كما أن الثابت أن أول من دون القواعد الفقهية في مصنف خاص هو الكرخي الحنفي ، ثم تلاه الخشتي المالكي ، ثم توالى التأليف في القواعد إلى يومنا هذا .
أشهر مدونات القواعد الفقهية
1.(فى الفقه الحنفى): أصول الكرخي للكرخي ،الأشباه والنظائر لابن نجيم .
2.(فى المذهب المالكى): أصول الفتيا للخشتي ، أنواء البروق في أنواع الفروق للقرافي.
3.(فى الفقه الشافعى): قواعدالأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام ،الأشباه والنظائر للسيوطي .
4.(فى الفقه الحنبلى): القواعد النوارنية لابن تيمية ،القواعد لابن رجب .
مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية
تعددت مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية من حيث الترتيب ، فمنها الترتيب (الهجائي) مثل المنثور للزركشي ، ومنها الترتيب (الكمي) ـ القواعد الكلية ثم القواعد الأقل منها ثم القواعد الخلافية ـ مثل الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ومنها الترتيب (الفقهي) مثل القواعد النوارنية لابن تيمية ، ومنها ما جاء (عشوائيا) مثل القواعد لابن رجب .
قاعدة ( الأمور بمقاصدها )
دليل القاعدة
تستمد هذه القاعدة حجيتها وصحتها من بعض الأحاديث الصحيحة ، منها حديث النية الشهير ، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .
أهمية القاعدة
حديث النية الذي تعتمد عليه هذه القاعدة اعتمادا أساسيا يمثل ثلث العلم ؛ ذلك لأن كسب الإنسان يقع بقلبه أو جوارحه أو لسانه ، والنية تمثل القلب ، ويعد ثلث النية أهم الثلاثة ؛ لأن النية وحدها يمكن أن تستقل عن غيرها من اللسان والجوارح ، كمن يعزم على فعل الخير ثم يمنع منه بغير إرادته ، بل يتوقف قبول عمل اللسان والجوارح على النية ، فهما دوما يفتقران إليها.
وهذا التفسير من جعل حديث النية ثلث العلم ، أولى من التفسير الذي جعله ثلث العلم أيضا لأنه أحد ثلاثة أحاديث صحيحة ، عليها مدار العلم ، وهي : حديث ( النية الذي نحن بصدده ) ، حديث ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة) ، حديث ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ؛ لأن هناك أحاديث أخرى صحيحة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، وقامت عليها جملة قواعد يقوم عليها قسط كبير من العلم ، مثل القواعد ( اليقين لا يزول بالشك ) ، ( المشقة تجلب التيسير ) ، ( الضرر يزال ) .
وتعد تطبيقات قاعدة الأمور بمقاصدها أكثر تطبيقات القواعد الفقهية على الإطلاق ؛ إذ يجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة والتنقل بينها ، ويكفيها أن كل ما يفعله المسلم من مباحات يمكن أن ينقلب قربات بالنية وحدها ، ويكفيها أيضا أن المرء يمكن أن يبلغ بنيته الصادقة ما لا يبلغه عمله ، فمن ذلك ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر :
رجل آتاه الله مالا وعلما ، فهو يعمل بعلمه في ماله ، ينفقه في حقه . ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ، وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فهما في الأجر سواء .
ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما ، فهو يخبط في ماله ، ينفقه في غير حقه . ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا ، وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهما في الوزر سواء .
قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك )
دليل القاعدة
تستمد هذه القاعدة دليلها من النص والعقل ، فمن النص ما صح عن عبد الله بن زيد ، أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟. قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
كما صح أيضا عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ؟. فليطرح الشك وليبن على ما استيقن .
وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى هذين الحديثين ، وهذه الأحاديث وإن كانت وردت في الوضوء والصلاة ، فإنها ليست مقصورة عليهما فحسب ، بل شاملة لكافة المعاني الداخلة تحت موضوعها ، وذلك عن طريق التعليل والقياس ، فقد عمم الفقهاء هذه النصوص على جميع المسائل التي تشاركها في علتها ومعناها .
كما تستمد هذه القاعدة دليلها من العقل ، حيث إن اليقين أقوى من الشك فلا ينهدم به ، فمن تيقن الوضوء ثم شك في نقضه فهو على يقينه ، أما إذا تيقن نقض وضوئه فيجب عليه حينئذ إعادة الوضوء.

أهمية القاعدة
تشكل هذه القاعدة أهمية بالغة للمسلم في أقواله وأفعاله ، حيث لنا أن نتصور حاله في غياب هذه القاعدة ، إذ كان سيجب عليه أن ينقض كل ما يقوم به من قول أو فعل بمجرد الشك فيه في نطاق العبادات ، كما تبرز أهميتها البالغة في سائر أقسام الفقه كالمعاملات وأحكام الأسرة والجرائم والعقوبات ، ويكفي أن نذكر أن هذه القاعدة تعد سببا من أسباب استقرار المعاملات ولزومها في كافة أشكالها وصورها ، ويكفي أن نذكر كذلك أن هذه القاعدة أيضا تشكل سببا هاما في ثبوت الأنساب وحفظها من الطعن فيها في مجال أحكام الأسرة ، كما يكفي أن نشير أيضا إلى أن هذه القاعدة قد جعلت ساحة الإنسان وذمته بريئة من أي اتهام في نطاق الجرائم والعقوبات ، وأنه لا يؤاخذ بهذا الاتهام إلا إذا كان مبنيا على اليقين وليس على الشك ، بل إنه يحرم على المسلم أن ينال غيره بلسانه في عرضه وشرفه بمجرد الشك والتسامع ، ولم يكتف الشرع بالتحريم وإنما رتب الحد والعقوبة على من يقوم بتلويث لسانه وعرض أخيه بهذا القول المشين .
قاعدة ( المشقة تجلب التيسير )
دليل القاعدة
تستند هذه القاعدة إلى كثير من نصوص الكتاب والسنة ، من ذلك قوله سبحانه : ( فمن اضطر غير باغ.. ) ، وقوله أيضا : ( يريد الله بكم اليسر..) ، وقوله كذلك : ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ) .
ومن السنة ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بال أعرابي في المسجد ، فقام الناس إليه ليقعوا فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعوه ، وأريقوا على بوله سَجلا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )، ومن السنة أيضا ما صح من قول عائشة رضي الله عنها: ( ما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما ) .
أهمية القاعدة :
لولا هذه القاعدة لوقع بعض الناس في المهالك ، فبعض المرضى مثلا إذا لم يرخص لهم الشرع الفطر في رمضان ، وظلوا صائمين ، فربما تسبب هذا الصيام في هلاكهم . ولا يشترط أن تقتصر رخص الشرع في مثل هذه الحالات التي تفضي إلى الهلاك ، بل إنها تأتي أيضا في مظنة المشقة ، مثل إباحة الفطر لأجل السفر ، حتى لو لم يترتب على السفر أية مشقة . فالمشقة أو مظنة المشقة دوما نجد الشرع قد أوجد لها تيسيرا ورخصة ، ليس في العبادات وحدها ، وإنما في سائر الأحكام الفقهية ؛ بفضل التفريع على هذه القاعدة ؛ رحمة منه وفضلا .
العزيمة والرخصة:
يمكن أن نعبر عنهما بكلمتين هما : القاعدة والاستثناء ، فالعزيمة هي الأحكام الشرعية دون عارض أو استثناء ، مثل أداء الصلاة الرباعية أربع ركعات كما هي في أصل تشريعها . والرخصة هي العارض الذي يرد على الأصل ، المدلل عليه شرعا ؛ بغرض رفع الحرج الذي يتدرج إلى التوسعة والتيسير . مثل قصر الصلاة الرباعية بأدائها ركعتين في السفر . تكملة لمعنى الرخصة نذكر أنها تطلق في لسان الشرع، ويراد بها أحد الأمور الثلاثة الآتية:
1- ما استثني من أصل كلي مطلقا كالقرض والسلم .
2- ما وضع عن هذه الأمة من الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة ، مثل رخصة الله سبحانه لأمة الإسلام بامتلاك الغنيمة ، وكانت محرمة على أمم الأنبياء السابقين عليهم السلام .
3- ما شرع توسعة على العباد مطلقا ، فالعزيمة ـ وهي الأصل ـ هي أننا خلقنا لأجل العبادة (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، ولكن الله سبحانه رخص لنا ـ تفضلا منه وكرما ـ التمتع بحظوظ الدنيا ومتاعها .
تنقسم الرخصة من جهة الوجوب والجواز إلى :
1- الرخصة الواجب فعلها كأكل الميتة للمضطر .
2- الرخصة التي يندب فعلها ، كالفطر لمن يشق عليه الصوم في السفر أو المرض .
3- الرخصة التي يباح فعلها ، كالسلم .
4- الرخصة التي يكـون من الأولى تركهـا ، كالتيمم ممن وجد مـاء يباع بأكثر من ثمن المثـل ، وهو قادر على شرائه .
5- الرخصة التي يكره فعلها ، كالقصر في المسافة التي يختلف الناس في إطلاق السفر عليها .
قاعدة ( الضرر يزال )
دليل القاعدة ومعناها
تستند هذه القاعدة إلى الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .
ولتقريب معنى الحديث نذكر أن الضرر هو أن يضر الإنسان غيره ابتداء ، أما الضرار فهو رد الفعل ، أي الرد على الضرر بضرر آخر . مثل القتل والقتال ، فالقتل هو ما جاء ابتداء ، أما القتال فهو اشتراك اثنين في المقاتلة ، يريد كل طرف القضاء على الآخر .
فالحديث ينهى عن الضرر ابتداء ، كأن يسطو إنسان على آخر ويأخذ أمواله ، وينهى كذلك عن الضرار ، أي رد هذا الضرر بضرر آخر ؛ وذلك حتى لا يتحول المجتمع إلى شريعة الغاب ، وإنما على المتضرر أن يرفع مظلمته إلى من بيده الأمر ، كولي الأمر في الأسرة ، أو رئيس العمل ، أو اللجوء إلى القضاء بكافة أنواعه ، وغير ذلك من ذوي السلطات .
أهمية القاعدة
تتحد هذه القاعدة مع سابقتها ـ المشقة تجلب التيسير ـ في رفع الضرر والمشقة عن المكلفين ، كما يتبع هذه القاعدة كثير من الأحكام في مختلف الأبواب والفروع الفقهية ، مثل البيع والحجر والشفعة والقصاص والحدود والنكاح والكفارات والقسمة وغير ذلك كثير من أبواب الفقه .
شروط العمل بهذه القاعدة وضوابطه
1- الضرورات تبيح المحظورات ، بشرط عدم نقصانها عنها . فمن تعرض للموت جوعا ، فإن هذا الضرر يزال عنه بتناول الميتة ، فأكل الميتة محظور، ولكنه أبيح لأجل حفظ الحياة الذي يعلو على هذا المحظور . أما لو شعر بالجوع فقط ، فلا يباح له تناول الميتة ؛ إذ لا ضرورة حينئذ .
2- ما أبيح للضرورة يقدر بقدْرها ، فلا يكون أقل من الضرورة ، ولا أكثر منها . فمن وقع عليه تهديد بالقتل إذا لم يدفع مبلغا محددا لبعض الظالمين الجادين في تهدديهم ، فله أن يقترض بالربا المبلغ المحدد ، لا أقل ولا أكثر ، وذلك إذا لم يجد سبيلا في الخلاص منهم ، ولا سبيلا في الحصول على المبلغ بغير طريق الربا ، ولا سبيلا في إرضائهم بأقل مما طلبوا .
3- إذا اجتمع محظوران ، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما . كرمي الكفار وقتالهم إذا تترسوا مثلا بأسرى المسلمين ؛ وذلك إذا كان تركهم سيؤدي إلى استئصال شأفة جيش المسلمين .
مراتب التصرف وحكم كل مرتبة
1- الضرورة : وهي بلوغه حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ، كأكل الميتة دفعا للموت . وقد اختلف الفقهاء في حكم الأخذ بالضرورة ، فمنهم من أوجبها ومنهم من نزل بها عن مرتبة الوجوب .
2- الحاجة: وهي الحالة التي يلحق الواقع فيها عسر ومشقة ، من غير أن يصل إلى درجة الهلاك أو التلف أو مقاربة ذلك ، وحكمها أنها لا تبيح المحرمات ، إلا إذا نزلت منزلة الضرورة ، ولكن الشرع أجاز لها بعض الترخيصات ، مثل الفطر في رمضان لذوي الحاجات .
3- المنفعة : وهي ما يستفيد الجسم به أو العقل أو النفس من الحلال الطيب ، وحكم هذه المرتبة هو الإباحة ، والوجوب عند الامتناع عنها ؛ حتى لا يؤدي تركها إلى الهلاك .
4- الزينة : كالمشتهى من فاخر الطعام والثياب ، وحكمها أنه ينبغي التقليل منه لضمان السلامة .

5- الفضول: وهو التوسع بأكل الحرام ، وما فيه شبهة تفضي إلى الحرام ، وحكم هذه المرتبة هو المنع والتحريم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hamde.rigala.net
 
مدخل إلى علوم الشريعة(6)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدخل إلى علوم الشريعة(1)
» مدخل إلى علوم الشريعة(2)
» مدخل إلى علوم الشريعة(3)
» مدخل إلى علوم الشريعة(4)
» مدخل إلى علوم الشريعة(5)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كلية دار علوم :: السنوات الدراسية :: الفرقة الاولى :: مدخل الشريعة الاسلامية-
انتقل الى: